الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد أولي البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
.المَوَاضِعُ الَّتِي لا تَصحُّ الصَّلاةُ فِيهَا: 24- مَا هِيَ اَلْمَوَاضِع التي لا تَصِحُّ اَلصَّلاة فِيهَا؟الجواب: الأَصْلُ في هَذَا قوله - صلى الله عليه وسلم -: « جُعِلَتْ لِيَ اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسجِدًا وَطَهُورًا » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.فالأصْلُ: أَن جَمِيعَ الموَاضِع مِنَ الأَرضِ تَصِحُّ فيها اَلصَّلاة كَما هُوَ صَرِيحُ الحَدِيثِ.فمتَى ادَّعَى أَحَدٌ عَدَمَ اَلصِّحَّة في مَوضِعٍ مِنهَا مِن غَيرِ دَلِيلٍ شَرعِي صَحِيحٍ فَقَولُه مَردُودٌ.والذِي يَصح النهي عَنهُ غَير:1 - الأمَاكِنِ النَّجِسَةِ2 - والمغصُوبَةِ.3 - والحمامِ.4 - وأعطانِ الإِبلِ.5 - والمقبرَةِ - سِوَى صَلاةِ جِنَازَة فِيهَا فَلا تَضُرُّ.6- والحَشّ مِن بَابِ أَوْلَى وأَحْرَى.وَأَما النَّهيُ عَنِ: المجزَرَةِ، والمزبَلَةِ، وقَارِعَةِ اَلطَّرِيق، وفَوقَ ظَهرِ بَيتِ اللَّهِ:فَهُو ضَعِيف لا تَقُوم بِه حُجةٌ.وَأَضْعَفُ مِن ذَلِكَ: قَولُهم أَسَطحَتُهَا مِثلهَا.فالصَّوَابُ: جَوَازُ الصَّلاةِ في هَذِه الأمَاكِنِ - المجزرَة وَمَا بَعدَهَا - وإنْ كان المذهب أنّهَا كُلَّهَا لا تصِح فِيهَا..النيَّةُ المشتَرَطَةُ للصَّلاةِ وغيرها: 25- مَا هِيَ النِّيةُ المشتَرَطَةُ لَلصَّلاة وغيرها؟الجواب: اعلَمْ أن النيةَ الَّتي يتكلَّمُ عَلَيهَا العُلَمَاءُ نَوعَانِ:ا- نِيَّةُ المعمُولِ له.2- ونِيَّةُ نَفْسِ العَمَل.أَمَّا نيَّةُ المعمُولِ لَهُ: فَهُوَ الإِخْلاصُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلاً خَلا مِنْهُ.بأَنْ يَقْصِدَ العَبْدُ بِعَمَلِه رِضْوَانَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ.وضِدُّه: العَمَلُ لِغَيرِ اللَّهِ، أو الإشرَاكُ بِهِ في العَمَلِ بِالرِّيَاءِ.وهذا النَّوعُ لا يتوسَّعُ الفُقَهَاءُ بالكَلامِ عَلَيهِ، وإنما يتوسعُ به أهلُ الحقَائِقِ وأعمال القُلُوبِ.وإنما يتكلَّمُ الفُقَهَاءُ بـ: النَّوعِ الثَّاني وهوَ: نِيَّة العَمَلِ.فهذَا لَه مرتَبتَانِ:إحدَاهُمَا: تَميِيزُ العَادَةِ عَنِ العِبَادَةِ.لأنَّه مثلاً غَسَلَ الأَعضَاءَ والبدَنَ تارة يَقَعُ عِبَادَةً في الوُضُوءِ والغُسلِ وتَارة يَقَعُ عَادَةً لتَنظِيفٍ وتَبرِيدٍ ونحوها.وكذَلِكَ مثلاً اَلصِّيَام: تَارةً يُمسِكُ عَنِ المفطِرَاتِ يَومَه كُلَّه بِنيَّةِ الصَّومِ وتَارةً من دونِ نيَّةٍ.فلابد في هذه المرتَبَةِ مِن نِيَّةِ العِبَادَةِ؛ لأَجْلِ أَنْ تتميز عَنِ العَادَةِ.ثُمَّ المرتبة الثَّانِيَةُ: إِذا نوى العِبَادَةَ، فَلا يَخلُو:- إِمَّا أَنْ تَكُونَ مطلَقة كـ: الصَّلاةِ المطلَقَةِ، والصَّومِ المطلَقِ.فَهَذَا يَكفِي فِيهِ: نِيَّةُ مُطلَقِ تِلكَ العِبَادَة.- وإِمَّا أَن تَكُونَ مقيَّدَة كَـ: صَلاةِ القَرضِ، وَالرَّاتِبَة، والوترِ.فَلابَدّ مَعَ ذَلِكَ مِن: نِيَّةِ ذَلِكَ العَين؛ لأجلِ تميِيز العِبَادَاتِ بعضها عَن بعضٍ.فَهَذِه ضَوَابِطُ في النِّيَّةِ، نَافِعَةٌ مغنِيَةٌ عَن تَطوِيلِ البَحثِ في النِّيَّةِ وتحصيلهَا.وكون هَذَا زمنها أو هذا أو نحو ذَلِكَ مِنَ اَلأُمُور الَّتي إِن صَحَّتْ فَهِيَ مِن بَابِ تَحصِيلِ الشَّيءِ الحَاصِلِ.وكذَلِكَ مُسَائِلِ الشُّكُوكِ في النِّيَّة الَّتي إِذَا اهتم بها الإِنسَانُ فَتَحَتْ عليهِ أبوَابَ الوَسواسِ.ومِنَ المعلُومِ: أنَّ مَن مَعَهُ عَقلُه لا يُمكِنهُ أن يباشر عِبَادَةً بِلا نِيَّةٍ، حتى قَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: « لو كَلِّفَنَّا اللَّهُ عملاً بِلا نِيَّةٍ لكَانَ مِن بَابِ تَكلِيفِ مَا لا يُطَاقُ »، واللَّهُ اَلْمُوفِق للصَّوابِ..اَلانْتِقَال في الصلاة مِن حَالَة إِلى أُخرَى للإمام والمأموم: 26- اَلْمُصِلُّونَ إِمامٌ أَو مأمومٌ أَوْ مُنفرِد فهل يسوغُ أن ينتقِلَ أثنَاءَ صِلاته مِن حَالَةٍ إِلى أخرَى؟الجواب: أَما من دُونِ عُذرٍ:فَلا يَسُوغ أن يَنتقِلَ مِن إِمَامَةٍ إِلَى ائتمامٍ أَو انفرَادٍ، ومِن ائتمامٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو انفرَادٍ، ومِن انفِرَادٍ إِلَى إِمَامَةٍ أَو ائتمامٍ، ومِن إِمامٍ إِلَى آخَر.وأَمَّا عِندَ العُذرِ والحاجَةِ إِلى شيء مِنْ ذَلِكَ:فالصَّوَابُ: جَوَازُ ذلك كُلِّه؛ لِوُرُودِ النَّصِّ في أفرادٍ مِن هَذِهِ الأُمُورِولم يرد ما يدلَّ عَلَى المنعِ في هَذِهِ الحَالِ.وأَمَّا المشهُورُ مِنَ المذهَبِ: فَجَوَّزُوهُ في صُوَرٍ مخصُوصَةٍ.مِنهَا: إذَا صَلَّى لغيبَةِ الإِمَامِ اَلرَّاتِب، ثم حَضَرَ اَلرَّاتِب في أثناءِ الصَّلاةِ جاز أنْ يَرجِعَ النَّائِبُ مِنَ الإمَامَةِ إِلَى الائتِمَامِ بِالرَّاتِبِ.ومنها: إِذَا سَبَقَ اِثْنَانِ فِي الصَّلاةِ فائتم أَحَدهمَا بالآخَرِ في قَضَاءِ ما فَاتَهُما بَعْدَ سَلامِ الإمَامِ اَلأَوَّل فَقَد انتَقَلَ مِن إمَامٍ إلَى إمَامٍ كَالأُولَى.ومِنهَا: إذَا أَحرَمَ مُنفَرِدًا ظَانًّا حُضُورَ مَأمُومٍ ثُمَّ حَضَرَ المأمُومُ فقد انتَقَلَ مِن انفِرَادِ إلَى إمَامَةٍ.وقد يُقَالُ: إنَّه في هَذِه الحالِ كَانَ قَد نَوَى إِمامَةَ مَن سَيَدخُلُ معه.ومِنهَا: إذَا عَرَضَ لِلإِمَامِ عَارِضٌ يسوغ لَهُ الخُروجُ مِنَ الصَّلاةِ أو الانفِرَادُ ثم استَنَابَ بَعضَ المأمُومِينَ: جَازَ.فقد انتَقَلَ مِنَ ائتمامٍ إلى إمامَةٍ عَكس الأُولَى.ومِنهَا: إذا عَرَضَ للإِمَام أو المأمُومِ عُذرٌ أو شُغلٌ يبيحُ تَركَ الجَمَاعَةِ: جَازَ أَن يَنفَرِدَ، ويُكمِلَ صَلاتَه وَحْدَهُ.فقد انتَقَلَ مِن إمَامَةٍ إلَى انْفِرَادٍ، ومِن ائتمامٍ إِلى انفِرَادٍ.ومنها: إذَا صَلَّى بِمَأْمُوم ثم فارَقَهُ المأمومُ لعُذرٍ أو لا، نَوَى الإِمَامُ الانفِرَادَ وكَمَّلَ صَلاتَهُ.فَقَدِ انتَفَلَ مِنْ إِمَامَةٍ إلَى انفِرَادٍ، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّوَابِ..سجود السهو أسبابه وكيفيته: 27- أسباب سُجُودِ اَلسَّهْو، وكيفيَّةِ حُكمِ تِلكَ الأسبَابِ؟الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.هذا سُؤَالٌ جَامِعٌ يحتَاجُ إلَى جَوَابٍ جامعٍ لجميع تَفَاصِيلِ سُجُودِ السهو، وما يُنَاسِبُها ويرتَبِطُ بِهَا.وهذَا البَابُ مِن أصعَبِ أبوَابِ العِبَادَاتِ؛ لانتِشَارِ مَسَائِلِه، وَاشْتِبَاههَا وبحَولِ اللَّهِ سَيَأتي الجوابُ جَامِعًا لَمُتَفَرِّقَاته، مُقْرِّباً لِبَعِيدِه مُسَهِّلاً لِشَدِيدِه.اعْلَم - رَحِمَكَ اللَّه بالعِلمِ النَّافِعِ والعَمَلِ الصَّالحِ - أن أَسْبَاب سُجُودِ اَلسَّهْو ثَلاثَةٌ لا غَير:1- زِيَادَةٌ2- ونقصَانٌ.3- وشَك في الصَّلاةِ.1) أمَّا الزِّيادةُ في الصَّلاةِ:فَلا تَخلُو مِن حَالَينِ:1- إِمَّا أَنَّ تَكُونَ من جنسِ الصَّلاةِ: كَزِيَادَةِ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ.فهذِهِ زِيَادَةٌ فعليَّةٌ.إِن تَعَمَّدَهَا: اَلْمُصْلِي بَطَلَتْ صلاتُه.وإِنْ فعلَهَا ناسيَا أو جَاهِلاً: صَحَّتْ صَلاتُهُ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو.فهذِه زيادةُ أَفعَالٍ من جنسِ الصَّلاةِ.وَإِنْ كانَتِ الزِّيَادَةُ الَّتي مِن جِنسِ الصَّلاةِ زِيَادَةَ أقوالٍ، كَأَنْ يأْتيَ بِقَولٍ مَشْرُوعٍ في غَيرِ محلِّه.- فإِن كَانَ سَهوًا: استُحِبَّ السُّجُودُ لَهُ، ولم يَجِبْ.- وإِنْ كَانَ عَمدًا: فَهُو مَكرُوهٌ؛ إِن كَانَ قِرَاءَةً في رُكُوع أَو سُجُودٍ أو تَشَهُّدٍ في قِيَامٍ.- وإن كَانَ غَيرَ ذَلِكَ: فَهُوَ تَركٌ للأَوْلَى.وإِن كَانَتِ الزِّيَادَةُ الفعليَّةُ أَو القَوليَّةُ من غير جِنسِ الصَّلاةِ:مثَالُ الفعليَّةِ: اَلْحَرَكَة والأَكْلُ والشَّربُ.فَهَذِه لا سُجُود فِيهَا، ولَكن يُبحَثُ عن حُكمِهَا مِن جِهَةِ إِبطَالِ الصَّلاةِ وعَدَمِه.أَمَّا (الحَرَكَةُ) فَهِيَ ثَلاثَةُ أَقسَامٍ:1- حَرَكَةٌ مبطِلَةٌ: وهِيَ الكَثِيرَةُ عُرفًا، المتوالِيَةُ لغَيرِ ضَرُورَةٍ.2- وحَرَكَةٌ مكْرُوهَةٌ: وهِيَ اليَسِيرَةُ لِغَيرِ حَاجَةٍ.3- وحَرَكَةٌ جَائِزةٌ: وهِيَ اليَسِيرَةُ لحاجَةٍ أو الكَثِيرَةُ لَلضَّرُورَة، وقد تَكُونُ مأمورًا بهَا كالتَّقدُّم والتَّأخُّر فِي صَلاةِ الجوفِ.ومثلُه: التَّقدُّم إِلَى مَكَانٍ فَاضِلٍ.وأمَّا (الأكْلُ والشُّربُ):- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ.- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ.ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام).- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها.- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلاً: فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَاوالمذهَبُ: الإِبطالُ كما تقدَّمَ.2) وأَمًّا اَلنُّقْصَان:فَلا يَخلُو:- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ.- أو نقصَ واجِبٍ.أو نقصَ مَسْنُونٍ.فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ: وذَكرَة قبلَ اَلسّلام، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا: لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ.وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها: فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ.لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ.وعَلَى المذهَبِ: لا يَرجعُ بَعدَ الشُّروعِ في القِرَاءَة بل تَقُومُ هَذِه اَلرَّكْعَة مَقَامَ اَلرَّكْعَة المترُوكَةِ مِنهَا الرُّكنُ، وتَنُوبُ مَنَابَهَا، وتَلغُو تِلكَ اَلرَّكْعَة وعَلَيه السُّجود للسَّهوِ في هَذِه اَلصَّوْر.وإِنْ ذَكَرَ المترُوكَ بَعدَ اَلسِّلام: فكتَركِه قَبلَه، عَلَى الصَّحِيحِ.وعَلَى المذهَبِ: كَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ، فيأتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ إِلا أن يَكُونَ المترُوكُ تَشَهُّدًا أَخِيرًا أَو جُلُوسًا له فيأتي بِهِ.وعَلَيْهِ السُّجُود في هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا.فهَذَا تَفصِيلُ القَولِ في تَركِ الأَرْكَانِ.ويُستَثنَى مِنهَا: إِذَا كَانَ المترُوكُ تَكبِيرَةَ الإِحْرَامِ: فَإِنّ اَلصَّلاة وَقَعَتْ غَيرَ مُجْزِيَةٍ، فَتُعَادُ مِنْ أَصْلِهَا.وأَمَّا نَقْصُ الوَاجِبِ: فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبلَ الوصُولِ إِلى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعُ.وإِن وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ لَمْ يَرْجِع مطلقًا، عَلَى الصَّحِيحِ.وَعَلَى المذهَبِ: يُسْتَثْنَى التَّشَهُّدُ اَلأَوَّلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى القِيَامِ قَبْلَ أَن يَشْرَعَ في القِرَاءَة يجوزُ له الرُّجُوعُ، والأَوْلَى عَدَمُ الرُّجُوعِ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو في كُلِّ هَذِه الصُّوَرِ.وإِن كَانَ تَركَ الرُّكْنَ والواجب عمدًا: بَطَلَت الصَّلاةُ.وأمَّا نُقصَانُ المسنُونِ:فإِذَا تَركَ مَسنُونًا: لم تَبطُل صَلاتُه وَلَم يُشرَع السُّجُودِ لِتَركِه سَهوًا.فإِنْ سَجَدَ فَلا بَأسَ، ولكنَّه يُقَيَّد بِمَسنُونٍ كَانَ مِن عَزمِه أَن يأَْتيَ به فتركه سَهْوًا.أَمَّا اَلْمَسْنُون الَّذِي لم يخْطُر لَهُ عَلَى بَالٍ أَو كَانَ مِن عَادَتِه تَرْكه: فَلا يحل اَلسُّجُود لِتَركِه؛ لأنه لا مُوجِبَ لِهَذِه الزِّيَادَةِ.3) وأَمَّا الشك:فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلامِ: لم يُلتَفَتْ إِلَيهِ.وكذَلِكَ إذا كَثُرَتِ اَلشُّكُوك: لا يُلتَفَتُ إلَيهَا.وإن لَم يَكُن: كَذَلِكَ.فالشك إمَّا في زِيَادَةٍ أو نقصَانٍ.فالشَّكُّ في زِيَادَةِ رُكنٍ أو وَاجِبٍ في غَيرِ المحلّ اَلَّذِي هُو فِيهِ: لا يَسْجُد له.وأمَّا اَلشَّكّ في الزيَادَةِ وَقتَ فِعلِهَا: فيُسجَدُ لَهُ.وأمَّا الشَّك في نَقصِ اَلأَرْكَان: فَكَتَرْكِهَا.وَالشَّكّ في تَركِ الوَاجِبِ: لا يُوجِبُ السُّجُودَ.وإِذَا حَصَلَ له الشَّكُّ: بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الأَقَل تَسَاوَى عِندَهُ الأَمرَانِ أو غَلَبَ أحَدُهُما أَمَّا مَا كَانَ أَو غَيرُه هَذَا المذهَبِ.وعن أحمد: يَبني عَلَى اليَقِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ عندَهُ غَلبَة ظَنّ فيأخُذُ بغَلَبَةِظَنِّهِ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلّ عَلَيْهِ اَلنُّصُوص الشَّرعِيَّةُ.فَهَذِهِ أسبَابُ سُجُودِ اَلسَّهْو وتَفَاصِيلُهَا لا يَشِذ عَنهَا شَي.وحَيثُ وَجَبَ عَلَيهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ: فَهُوَ مُخَيَّرَ إنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَبل اَلسّلام، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم..حكم اَلسُّجُود عَلَى حائِل: 28- مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلٍ؟الجواب: السُّجودُ عَلَى حَايل ثَلاثةُ أنواعٍ: مَمنُوعٌ، وجَائِزٌ، ومَكرُوة.فالممْنُوعُ: إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يديه أَوْ إحْدَاهُمَا على رُكْبتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِه عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ مبطل للصَّلاةِ؛ لأَنّ اَلسُّجُود عَلَى اَلأَعْضَاء السَّبْعَةِ رُكْن.وَفِي هَذِه الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد.وأَمَّا الحائِلُ المكرُوهُ: فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبه المتَّصِلِ بِهِ أَو عمَامَتِه مِن غَيرِ عُذرٍ.وأَمَّا اَلْجَائِز: فإِذَا كَانَ الحَائِلُ غير مُتَّصِلٍ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاة على جَميعِ مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ. |