الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل
.فصل في القرض: يجوز قرض غير دار، وأرض، وشجر، وجوهر نفيس، وما لا يحصر بصفة؛ كتراب معدن، وصائغ، وجزاف إلا ما قل؛ كرغيف برغيف ونحوه، وأمة لغير محرم، وامرأة، وصغير، إلا صغيرة لا توطأ. وقيل: يجوز قرضها مطلقاً ويرد مثلها لا هي، وهل إن شرط؟ قولان.وهل مع الشرط وفاق، فيه نظر، وعلى المشهور فلو اقترضها ولم يطأها ردت، وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة على المنصوص، وخرج المثل ويباع ويعطى ثمنها للمقرض إن ساوى القيمة أو بعض، فإن زاد وقف الزائد، فإن أقر بالفساد أخذه، وإلا فإذا طال وقفه تصدق به عمن هو له، وإن أقر المقترض بالفساد دونه وهو قائم لزمه رده، وفات بحوالة سوق على قول المقر فقط، فإن رجع عن إقراره لزم المقرض قبوله، إذ هو مقر بصحة القرض، فإن استهلكه غرم المثل أو القيمة إن صدقه على الفساد، فإن غيبه كارهاً له؛ أخذت قيمته معجلة واشترى بها مثله وكملها إن نقصت ووقف الزائد، فإن اعترف بالفساد أخذه، ومنع قرض طعام على تصديق ربه في كيله، فإن قال للمقترض: كِلْهُ وأنت مصدق جاز، وتمنع هدية مديان إن لم تَجْرِ عادة، أو بمثلها، أو يطرأ موجب من صهارة ونحوها، فإن زادت كهدية عامل قراض وإن حركه على الأصوب، وكذا إن كانت من ربه ليديم العمل. وقيل: يكره. وكذي جاه وقاض، فإن وقعت ردت إن لم تفت وإلا فكبيع فسد، وهل في مبايعته لرب الدين الكراهة، والجواز إن سامح فيها، وإلا فالجواز فقط أو المنع مع المسامحة، وفي غيره القولان، وهل الخلاف إن لم يحل الدين، وإلا فالكراهة فقط، أو المنع؟ خلاف. ومنع إن جر نفعاً للمسلف ولو مشتركاً؛ كعين عظم حملها، وكسفتجة على المشهور. وقيل: إن لم يكن قطع الطريق غالباً، وإلا استحب لحفظ الأموال.وقيل بالكراهة، وأجازها ابن عبد الحكم مطلقاً، وكسلف خبز فرن بِمَلَّةٍ وكعك، أو دقيق لحاج ونحوه ليأخذه بموضع كذا على المشهور، وعفن، أو سائس، أو مبلول، أو رطب، أو قديم بسالم، أو يابس، أو جديد إن لم تكن مسغبة، فإن كانت والنفع للقابض وحده جاز على الأصح، وإن كان للدافع بعضه؛ فروى: جوازه. وروي: منعه وهو المشهور. وقيل: إن لم يقم دليل على قصد نفع المسلف وحده وإلا جاز في الجميع. وقيل: بالمنع مطلقاً. وجاز فدان أو أكثر من زرع يبس خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، فإن لم تخف أو خفت وقصد المالك نفع نفسه منع؛ كفدان بفدان، ويجوز تأجيل القرض ويملك ولا يلزم رده إلا بعد مدته إن اشترطت، وإلا فبالعادة ولا رجوع له قبلها. وثالثها: إلا لعسره، فإن قالا: لم يذكر أجلا، فهل يقضى به، أو بالحلول، أو حتى يمضي قدر ما يقرض إليه؟ أقوال. وإن تنازعا في اشتراطه، ففي تصديق المقرض قولان تحتملهما؛ لأن فيها القول للمقرض -يروى بكسر الراء وفتحها- وجاز جلد ميتة دبغ بمثله، وتأخير برهن عند الأجل لا قبله ولو عديماً، أو كان الرهن لغيره على الأصح فيهما، وكره تأخير غريم بشرط سلف من أجنبي، واستخف إن طلبه لحاجته به، ومنع أكثر من دينه؛ كأن قصد حلفاً مع شاهده، فقال: أنا أكمل لتؤخروني سنة؛ كشاة مسلوخة ليأخذ كل يوم بكذا وكذا.
|