فصل: إذا امتنعت عائلته عن تزويجه هل يهجرهم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء الثامن عشر

كتاب النكاح

تأخير الزواج إلى إتمام الدراسة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21359‏)‏

س2‏:‏ بكوني طالبا في الصف الثالث الثانوي، فإنني أريد تأخير سن زواجي إلى أن أتمم مهمتي الدراسية، لكني سمعت بأن ذلك مكروه شرعا، علما أنني ليست لدي قدرات في تقديمه في السن المناسبة له، وعلما أن هناك أستاذا رفض الزواج وهو قادر على ذلك ماديا، فأردت أن أستشيركم‏.‏ فما هو رأيكم‏؟‏ إخواني المسلمين‏:‏ إنني أرجو من حضرتكم أن تزودوني بالأجوبة، لأنني محتار، وتقبلوا مني فائق التحيات‏.‏

ج2‏:‏ المبادرة بالزواج للشاب هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج، والقيام بالحقوق الزوجية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الزواج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9624‏)‏

س3‏:‏ هل الزواج فرض أم سنة‏؟‏

ج3‏:‏ الزواج سنة مرغب فيه للمستطيع، لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التعجيل بالنكاح عند استطاعة الباءة

الفتوى رقم ‏(‏14127‏)‏

س‏:‏ أنا شاب عمري 19 سنة، أدرس في العلوم الشرعية، وأنا الآن في السنة الأولى، يعني لا أعمل، ولي والدي هو الذي يقوم بقضاء حوائجي من ناحية المصرف والمأكل والمشرب، وكما تعلمون بأننا في وقت كثر فيه الخبث والفتن، فهل يجوز لي الزواج ما دام أبي ينفق علي‏؟‏ أعني أريد الزواج لأجل العفة، فهل أستطيع ذلك أم حتى أكمل دراستي أم النفقة واجبة علي أنا‏؟‏ أفتونا مشكورين‏.‏

ج‏:‏ النكاح سنة من سنن المرسلين، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على المسارعة إلى الزواج لمن قدر عليه، فقال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4778‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3207‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/378‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وما دام أن والدك سيساعدك على أمور الزواج فإن هذا من تيسير الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم ترك النكاح لمن يملك مؤنته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16895‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علما بأن أمه تريده أن يتزوج‏.‏

ج2‏:‏ الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج‏.‏ وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه‏:‏ فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة، ليحصن نفسه ويحصنها، وفي ذلك خير كثير، وأجر عظيم، وأما التعليل بأن يترك الزواج حتى لا يحصل أولاد يتعذبون في هذه الدنيا فهذا تعليل فاسد، لا يجوز أن يخطر ببال مسلم فضلا أن يبني عليه أحكاما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يلزم موافقة الوالد على الزواج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13684‏)‏

س‏:‏ أنا الموقع أدناه عبد القادر، عمري 25 سنة، أرغب أن أسأل عن امرأة مسيحية عمرها 25 سنة، وعدتها أنها متى تم إسلامها سوف أتزوجها، وقد أسلمت الآن فهل أتزوجها‏؟‏ علما أن والدي شديد المعارضة لهذا الزواج‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تفي بوعدك للمرأة المذكورة، وهو أن تتزوجها، ولا عبرة بمعارضة أبيك لهذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مارية القبطية هل هي من أمهات المؤمنين‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5848‏)‏

س6‏:‏ هل تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنجبت إبراهيم له من زوجاته ومن أمهات المؤمنين‏؟‏

ج6‏:‏ لا تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس للرسول صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته، ولا من أمهات المؤمنين، بل هي سرية تسررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له إبراهيم فصارت بذلك أم ولد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا امتنعت عائلته عن تزويجه هل يهجرهم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3578‏)‏

س‏:‏ أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علما بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة‏.‏

ج‏:‏ منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لو طلق رجل الرابعة هل ينتظر عدتها ليتزوج الخامسة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4525‏)‏

س1‏:‏ عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة- فهل عليه عدة المرأة المطلقة‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا توفيت الزوجة وأراد الزواج بأختها هل ينتظر فترة العدة‏؟‏

س2‏:‏ عندما تتوفى زوجة الرجل ويريد الزواج من أختها فهل عليه عدة المرأة‏؟‏ أرجو إفتائي في هذه الأمور، هل يعتد الرجل لي هذه الحالات أم ماذا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يلزم من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها أن ينتظر مقدار عدتها؛ لعدم الحاجة لذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يقدم الزواج على الإنفاق على حج الوالدين‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19124‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، متعلم والحمد لله، وأرغب في أن أرسل لأبي وأمي لأداء فريضة الحج، علما بأني أرغب في أن أتم نصف ديني بالزواج؛ لأنه عصمة لكل شاب من أن يقع في الخطأ، وأخشى إن تزوجت بهذا المبلغ الموجود معي أن يتوفاهم الله عز وجل وأكون بهذا قد منعتهم من أداء الفريضة، وأن أتحمل ذنبا، علما بأن الحالة المادية بسيطة‏.‏

ج‏:‏ زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج؛ لأن في الزواج غضا للبصر، وإحصانا للفرج؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك، فعليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول‏.‏ أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحجا به فلا يجب عليهما الحج، لعدم استطاعتهما لذلك، فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فريضة الحج من مالهما فلا حرج عليهما، ولك أن تقضي عنهما الحج بنفسك، أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك، ضاعف الله أجرك ويسر أمرك وأمر والديك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقديم الزواج على الحج إذا خشي الفتنة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19189‏)‏

س2‏:‏ أيهما أفضل عند الله تعالى‏:‏ أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان عزبا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يلزم التغريب في النكاح لسلامة الإنجاب‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19244‏)‏

س‏:‏ نظرا لطبيعة عملي في مجال الإعاقة والتأهيل والتعاون مع أعضاء الفريق، ونسبة الأجانب كبيرة، وكثر استفسارهم عن الإرشاد الأسري للأهل الذين يتكرر لديهم أكثر من طفل معاق بوقف الإنجاب، رأيت أنه من الأفضل الخوض من ناحية دينية بإعطائهم فكرة أن ديننا الحنيف هو أول من أعطى الحل لهذا الموضوع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحثه على تغريب النكاح، وأنه ليس من ناحية دينية زواج الأقارب كما يفهم الكثير‏.‏

أرجو من سعادتكم تزويدي بأحاديث وأدلة عن هذا الموضوع، وإن وجد أي شيء باللغة الإنجليزية أرجو تزويدي به وفي أقرب فرصة‏.‏ ولقد سمعت أن الإسلام لا يحرم على الزوجين إيقاف الولادة إذا علم طبيا أنه سوف يتم ولادة أطفال معاقين، وبذلك يزيد العبء على الأهل والمجتمع‏.‏ ما مدى صحة ذلك‏؟‏

ج‏:‏ ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يترك الإنفاق على الوالدين للزواج وهل له طلب المساعدة من أهل الخير‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18162‏)‏

س‏:‏ أنا شاب سوداني أبلغ من العمر 27 عاما، ويراودني ويملأ علي الدنيا تفكيرا هو موضوع الزواج، الذي هو من أسباب عصمتي عما نهاني عنه ربي ورسوله، وأتيت لهذه الديار المباركة لأداء العمرة والصلاة في مسجد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه، ومن بعد ذلك البحث عن مساعدة لهذا الغرض وعزمت على أن أبحث وأجتهد وأعمل عملا يقضي لي حاجتي، لكن تعسر هذا الأمر، وكل ما حصلت عليه من رزق أنفقته على أهلي، وأنا كما أنا لم أتمكن من عمل شيء لنفسي، وذلك نسبة لظروفي العائلية وهي كالآتي‏:‏

أولا‏:‏ والدي تقدم به العمر، وأنا وحيد العائلة التي تتكون من 7 أخوات، ولا تسمح لي الظروف أن أصرف النظر عن مساعدتهم؛ لأن والدي الآن تجاوز 70 عاما، ولا يستطيع العمل، وإن استطاع لا يكفيه ما يكسبه ليقوم نفسه، ولذلك تخلفت أنا عن الدراسة وأصبحت وراء راحتهم، ولذلك أصبح أمر الزواج يجري وأنا أهرول وراءه، وأخشى أن أدخل فيما لا يرضي ربي عني، وذلك له عدة طرق، وأصبحت كلها تنازلني، وأرجو أن أحصل منك على إجابة لهذه الأسئلة‏:‏

1- هل يجوز لي أن أسأل أهل الخير المساعدة‏؟‏

2- هل يجوز لي أن أرفع يدي من والدي الذين ربياني وليس لهما غيري من يتسبب في مساعدتهما، والعمل عليهما غيري من بعد رب العزة والجلال سبحانه‏؟‏

3- إنني أخشى من نزوات الشيطان، وأتمنى أن ألقى الله بما أنا عليه من إصرار والتزام بما أمرنا به عز وجل‏.‏

ج‏:‏ عليك بر والديك، والعناية بهما، وطلب الرزق حتى تستطيع الزواج، وسييسر الله لك ذلك إن شاء الله، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏ فعليك بتقوى الله والتوكل عليه، وطلب الرزق بالطرق المشروعة، ولا مانع من سؤال أهل الغنى والثروة مساعدتك في الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يلزم المرأة الزواج‏؟‏

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س 7‏:‏ هل يفرض التزويج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها‏؟‏

ج 7‏:‏ أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى‏:‏ سورة النور الآية 32 ‏{‏وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏ الآية، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما أيضا، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي‏.‏ وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وفي هذه القصة قول أحدهم‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4776‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1401‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3217‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/285‏)‏‏.‏ وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ثم قال‏:‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذه القصة أخرجها البخاري مطولة ففي هذه القصة إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء، فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

هل للمرأة الامتناع عن الزواج بعد وفاة زوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12712‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها‏؟‏ أفيدونا بالجواب‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل للمرأة الزواج بغير أخي الزوج وهل لها السفر بغرض الزواج‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9639‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز لي الزواج برجل غير أخي زوجي ومعي أطفالي الثلاثة، وإذا جاز لي شرعا فهل يجوز لي السفر للخارج من مصر مثل السعودية أو اليمن؛ لأن فيه إخوة هناك متقدمين لي، ولكون معي أطفالي أيضا‏.‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ للمرأة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها أن تتزوج من ترى فيه مصلحتها من جهة الدين والأمانة والخلق، سواء كان أخا لزوجها المتوفى أم غيره‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏1038‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1339‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1170‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1723‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏2899‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/506‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1833‏)‏‏.‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل للرجل الزواج إذا تبرع له أحد بتكاليف الزواج‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17973‏)‏

س1‏:‏ أنا شاب في الخامسة والعشرين ولم أتزوج، وأخي هو الذي يصرف علي في دراسة الجامعة، وقد عرض علي الزواج أكثر من مرة، ولكني لا أريد أن أشق عليه في مصاريف البيت والجامعة، ولكني قد وقعت كثيرا بالنظرات المحرمة، أسأل الله العافية، فهل أتزوج ويكون الزواج واجبا ويحدث ما يحدث درءا للمفاسد من النظرات والخوف من الوقوع في أكبر الجرائم‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله كل خير‏.‏

ج1‏:‏ يجب على الشاب أن يتزوج إذا خاف على نفسه الفتنة، وكانت عنده القدرة المالية على الزواج من ماله أو مال غيره، وإذا تبرع له أحد بتكاليف الزواج جاز له قبوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4779‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2240‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/378‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ماذا يفعل الرجل إذا تعذر عليه الزواج والصوم‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6902‏)‏

س 8‏:‏ هناك شاب على خلق إسلامي لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل‏؟‏

ج 8‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليه في تأخير الزواج حتى يستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وعليه تقوى الله والكف عن محارمه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 33 ‏{‏وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ماذا يفعل إذا لم يستطيع الزواج‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7034‏)‏

س2‏:‏ إنني في مرحلة المراهقة، وأبلغ من العمر 19 عاما، وإنه ينتابني بعض الأمور من الجنس، وإنني بحق أعيش في قلق وعدم المبالاة بالدروس؛ لأنني دائما أفكر في الجنس وغير ذلك، مما يراودني الشيطان لعنه الله أن أرتكب جريمة الزنا- أعاذنا الله منها وإياكم- علما أنني لا أقدر على الزواج؛ لأنني في مرحلة الدراسة في الصف الثاني ثانوي، وإنني أصبر دائما اليوم والذي بعده، ولكنني لا أصبر الثالث، أرجو أن تعينوني على ذلك بما أفعل في تلك القضية، علما أن حلها في رأيي الزواج، ولا أستطيع ذلك، وأنا في حالتي هذه نحيل الجسم بما فعلته بي تلك القضية، وهي في بعض الأيام حينما أصلي لا أعقل ماذا صليت، وكم صليت، وذلك لأنني أفكر في تلك القضية‏.‏ أرجو وأكرر أعينوني على ذلك‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان حالك كما ذكرت فأكثر من صيام التطوع قدر الاستطاعة، فإن هذا مما يساعد على ضبط نفسك وكبح جماح شهوتك، وكسب العفة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم وإن تيسر لك أن تستدين وتتزوج مع القدرة مستقبلا على تسديد الدين فافعل‏؟‏ إعفافا لفرجك وارج الله أن يعينك على ذلك‏.‏ وننصحك بالبعد عن مثار الشهوة، فغض البصر، واجتنب الاختلاط بالفتيات ومجالستهن والحديث معهن قدر الاستطاعة، واسأل الله تعالى أن يعفك، ويحفظك من غائلة الشهوات، وزلات الفتن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا يريد الزواج في بيت الأسرة ولا يستطيع بناء دار مستقلة فماذا يفعل‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏4470‏)‏

س8‏:‏ أنا شاب ومعلم، أفكر في الزواج، وأريد أن أتزوج، ولكن يعوق طريقي شيء لم أتوصل إليه إلا بعد سنين، وهذا الشيء هو بناء دار مستقلة عن والدي، وراتبي الشهري لا يمكنني أن أحقق به ما أتمناه في أقرب وقت؛ لأنه ضئيل لا يكفي إلا لسد العيش، وشراء الملابس وبعض الكتب، فما هو الحل الذي ترونه‏؟‏ وإن عشت مع والدي إنني متيقن بأني سألقى مشاكل لا يمكن لي أن أتقدم أو أتأخر‏.‏

ج 8‏:‏ ننصحك بتقوى الله وبر الوالدين، وطاعتهما في غير معصية الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وباستشارة من تثق به ويعرفون حالك من أهل الخبرة والأمانة، وعرض مشكلتك عليهم عسى أن يجدوا لها حلا يناسب حالك، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وبالمبادرة بالزواج بقدر الإمكان ولو مع السكنى في بيت مستقل بأجرة، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم رفض الزواج لارتفاع المهور وقلة الإمكانات

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6582‏)‏

س5‏:‏ ما حكم الإسلام في الشاب الذي رفض الزواج بسبب ارتفاع المهور، وعدم القدرة على الإنفاق‏؟‏

ج5‏:‏ من كان واقعه كما ذكر من عدم المقدرة على المهر والإنفاق على الزوجة- فهو معذور، وعليه بالصوم ليكسبه حصانة في فرجه، وعفة عن ارتكاب الفاحشة، وإن استطاع المهر والنفقة وأبى أن يتزوج فهو مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم‏.‏وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم ترك الزواج لارتفاع المهور

الفتوى رقم ‏(‏3411‏)‏

س‏:‏ إنني رجل أبلغ من العمر 27 سنة، وإلى الآن لم أحصل على ما يدفعني للزواج، والأسباب ارتفاع المهور ارتفاعا هائلا يتجاوز مائة وعشرين ألف ريال، والآن أفضل أنني أبقى أعزب‏.‏ أفيدوني هل علي إثم في بقائي أعزب لأجل غلاء المهور‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ عليك أن تسعى جهدك في أن تعف نفسك وتحصنها بالزواج، فإن عجزت فعليك بالصوم فإنه يعينك بإذن الله وحوله وقوته على حصانة الفرج وعفة النفس؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه‏.‏ ونسأل الله لك التيسير والسداد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يتزوج وهو لم يبلغ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4034‏)‏

س‏:‏ هل يحل لي الزواج وعمري اثنتا عشرة سنة‏؟‏

ج‏:‏ يحل لك الزواج وعمرك اثنتا عشرة سنة، ولا مانعا يمنع من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقد الصغير على الصغيرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏14386‏)‏

س3‏:‏ ما حكم زواج طالب في الصف الثاني المتوسط يبلغ من العمر 14 عاما ببنت عمرها يتراوح بين 10 سنوات إلى 14 سنة إذا كانا متحابين، وأولياء أمورهما راضيين عن ذلك؛ الهدف من السؤال هذا هو صغر سنهما، يعني هل يجوز ويصح زواجهما رغم أن عمر كل منهما صغير‏؟‏

ج3‏:‏ يصح عقد الصبي الصغير على الصغيرة بإذن أوليائهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تزويج البنت الصغيرة قبل الكبيرة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏8726‏)‏

س 1، 2‏:‏ يوجد عندنا في مصر عادات وتقاليد، من هذه العادات‏:‏ منع زواج البنت الصغيرة قبل زواج الكبيرة، هل يوجد دليل ينفي ذلك‏؟‏ وما حكم الأخذ بهذه العادات والتقاليد‏؟‏ ومتى تقدم هذه العادات والتقاليد على الشرع‏؟‏

يوجد حديث يقول‏:‏ صحيح مسلم الفضائل ‏(‏2363‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2471‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/123‏)‏‏.‏ أنتم أعلم بشؤون دنياكم هل الحديث صحيح، وإن كان كذلك أرجو من الله عز وجل أن تبين لنا فقه هذا الحديث، ومتى يؤخذ به، وعلى أي شيء يؤخذ به، وهل يجوز الأخذ به في هذا الموضوع الذي ذكرناه من قبل، أم يعتبر فيه ظلم للصغيرة، أم لكل شيء فقه‏؟‏

ج 1، 2‏:‏ الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 32 ‏{‏وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ‏}‏ فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث‏:‏ رواه بهذا اللفظ‏:‏ مسلم 4/ 1836 برقم ‏(‏2363‏)‏، ورواه بنحوه‏:‏ أحمد 3/ 152، 6/ 123، وابن ماجه 2/ 825 برقم ‏(‏2471‏)‏، ابن حبان 1/ 201 برقم ‏(‏22‏)‏، وأبو يعلى 6/ 198، 238 برقم ‏(‏3480، 3531‏)‏‏.‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم فهو صحيح، رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ ومعناه‏:‏ أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا ماتت زوجة الرجل هل يصح له الزواج مباشرة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3568‏)‏

س4‏:‏ إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل، بل هو باطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اختيار الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏21676‏)‏

س3‏:‏ أنا أبلغ من العمر 34 سنة، وأبحث عن زوجة تبعا للضوابط الشرعية إن شاء الله، لكن الشيء الذي لا أرتاح له شخصيا هو‏:‏ الزواج من فتاة مثلا في سن 18 إلى 22 سنة، ظنا مني أنهن غير ناضجات، ويصعب العيش معهن؛ لعدم خبرتهن، لكني في نفس الوقت أرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجد أن هناك حالات مختلفة بخصوص السن الفارق بين الزوج والزوجة، لكن سؤالي‏:‏ هل إذا تمسكت برأيي أو بما أرتاح له هل أكون قد خالفت السنة‏؟‏

ج3‏:‏ لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية، سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر، ولكن جاءت السنة بالترغيب من الزواج بالأبكار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما سأله عن زوجته‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4949‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏715‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1100‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1860‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/314‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2216‏)‏‏.‏ هل هي بكر أو ثيب‏؟‏ فقال جابر بل ثيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

امرأة تحفظ كتاب الله هل لها ترك الزواج للتفرغ للقرآن‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9693‏)‏

س3‏:‏ فتاة تحفظ كتاب الله، وهي الآن على وشك الزواج، وجاءها أكثر من واحد فرفضت بحجة أنها إذا تزوجت سوف يمنعها الزواج منعا جزئيا عن هذا العمل الطاهر، فأفتونا مشكورين هل تتزوج والذي فيه الخير يقدمه الله، أم ترفض الزواج على أن تصبر بعض سنوات حتى تثمر من تعليم التلميذات، وبعد ذلك يجعل الله لها من أمرها مخرجا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا خطبها كفء ومحافظ على دينه، مستقيم في أخلاقه فعليها أن تجيب؛ إعفافا لنفسها، ومع ذلك تجتهد في تحفيظ القرآن وتعليمه وتعلم ما تحتاج من أمور دينها، وأن تستعين بالله على ذلك، مخلصة له الدعاء، وأن يساعدها على الخير ويحقق لها ما تصبو إليه نفسها من المعروف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4779‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته وهذا للجميع من الذكور والإناث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم امتناع المرأة الشابة عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4921‏)‏

س5‏:‏ أيحل للمرأة الشابة أن تمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول‏؟‏

ج5‏:‏ حث الشرع على الزواج ورغب فيه، فعلى ولي أمر هذه الشابة أن ينصح لها بالزواج، ويحثها عليه، فإن أبت ولم يخش عليها الفتنة تركها وشأنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التعبير عن الزواج بكلمة إكمال نصف الدين

الفتوى رقم ‏(‏18121‏)‏

س‏:‏ ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج‏:‏ أريد أن أكمل نصف ديني، يعني‏:‏ الزواج‏؟‏

ج‏:‏ السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وقد روى الحاكم في ‏(‏المستدرك‏)‏ عن أنس مرفوعا‏:‏ الحاكم 2/ 161، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 1/ 294 برقم ‏(‏972‏)‏‏.‏ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي وروى البيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ عن الرقاشي بلفظ‏:‏ الطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 7/ 333، 8/ 335 برقم ‏(‏7647، 8794‏)‏ ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي في ‏(‏الشعب‏)‏ 10/ 111 برقم ‏(‏5100‏)‏ ط‏:‏ الدار السلفية بالهند، والخطب في ‏(‏موضح أوهام الجمع والتفريق‏)‏ 2/ 84‏.‏ إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأمر بغض البصر

الفتوى رقم ‏(‏14704‏)‏

س‏:‏ بالنسبة لموضوع غض البصر، فأنا شاب عندي 20 سنة، فإنني أغض من بصري ولكن في أثناء وقبل النوم أظل قليلا أفكر في حب الشهوة، فكيف أمتنع عن هذه العادة السيئة، وأبعد الشيطان عني، مع إنني أقرأ القرآن قبل النوم‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك أن تغض من بصرك عن المحارم، وكذلك لا يجوز لك مطالعة المجلات والأفلام التي تشتمل على صور النساء، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ عليك بالزواج إن استطعت، فإنه معين على غض البصر، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، فإنه قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4779‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2240‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/378‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كيف يصوم من لا يستطيع النكاح‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12523‏)‏

س‏:‏ قال رسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأنا لا أستطيع الزواج‏.‏ والسؤال‏:‏ قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج بالصوم فكيف يكون الصوم، هل يكون على مدى الحياة أم كيف‏؟‏ نرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك إذا لم تستطع الزواج تقوى الله جل وعلا، ومراقبته وغض بصرك والصيام قدر استطاعتك، وأفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم الاختصاء

الفتوى رقم ‏(‏14384‏)‏

س‏:‏ قضية تراودني منذ خمس سنوات، وهو أنني إنسان أبلغ من العمر 36 سنة ‏(‏ستة وثلاثين سنة‏)‏ ابتلاني الله بشهوة جنسية عارمة، لا أستطيع كبح ثورتها، وقد صمت حسب ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصيام وجاء، ولكن أقسم لكم بالله أنها زادت مع الصيام، وعرضت نفسي على دكاترة طب وأعطوني حبوب مهدئة، ولكن للأسف لم تفد، وأنا إنسان مبتلى بهذه البلوى ولا أستطيع الزواج نظرا لقلة راتبي، حيث أعمل كاتب وصفات بمستشفى الملك خالد العسكري بتبوك‏.‏

والذي أريد أن أفعله هو إجراء عملية خصي لقطع الشهوة الجنسية اللعينة؛ حفظا لعرضي وصونا لديني، والذي أرجوه هو‏:‏ إفادتي هل هذا العمل حرام أم جائز‏؟‏ حيث إنني سألت بعض المشايخ فحرموه، ونظرا لعدم صبري على هذا الامتحان والاختبار فإنني أرجو كل الرجاء إفادتي بالنتيجة كتابيا على عنواني لعدم استماعي إلى الراديو، وفقكم الله ورعاكم لخدمة ديننا الحنيف ودمتم سالمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك الإقدام على إجراء عملية لقطع الخصيتين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن الاختصاء، لكن عليك بتقوى الله والابتعاد عن مواطن الفتن، وداوم مراقبته والاستعفاف؛ امتثالا لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 33 ‏{‏وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏‏.‏

وعليك بالإكثار من الدعاء، وتحري أوقات الإجابة؛ لعل الله أن يرزقك زوجة صالحة، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 186 ‏{‏وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة غافر الآية 60 ‏{‏وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النمل الآية 62 ‏{‏أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ‏}‏ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 1/ 389، 411، 416، 434، 437، 443، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 235 برقم ‏(‏674‏)‏ سلفية، ومسلم4/ 2087 برقم ‏(‏2721‏)‏، والترمذي 5/ 522 برقم ‏(‏3489‏)‏، وابن ماجه 2/ 1260 برقم ‏(‏3832‏)‏، وابن أبي شيبة 10/ 208، وابن حبان 3/ 182- 183برقم ‏(‏900‏)‏، وأبو يعلى 9/ 186 برقم ‏(‏5283‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 10/ 127برقم ‏(‏10096‏)‏، وفي ‏(‏الدعاء‏)‏ 3/ 1457برقم ‏(‏1408، 1409‏)‏، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 5/ 174 برقم ‏(‏1373‏)‏‏.‏ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 1/ 213، وأحمد 2/ 396، 487، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 7/ 153، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 228 برقم ‏(‏654‏)‏ سلفية، ومسلم 4/ 2095 برقم ‏(‏2735‏)‏، وأبو داود 2/ 163 برقم ‏(‏1484‏)‏، والترمذي 5/ 464 برقم ‏(‏3387‏)‏، وابن ماجه 2/ 1266برقم ‏(‏3853‏)‏، وابن حبان 3/ 256 برقم ‏(‏975‏)‏، والطبراني في ‏(‏الدعاء‏)‏ 2/ 819، 820 برقم ‏(‏83- 85‏)‏‏.‏ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول‏:‏ قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي ‏(‏سنن الترمذي‏)‏ وغيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 18، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 248 برقم ‏(‏710‏)‏ سلفية، وابن أبي شيبة 10/ 201، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 344، وأبو يعلى 2/ 296 برقم ‏(‏1019‏)‏، وعبد بن حميد 2/ 87 برقم ‏(‏935‏)‏، والحاكم 1/ 493، والبيهقي في ‏(‏شعب الإيمان‏)‏ 3/ 332، 333- 334 برقم ‏(‏1089، 1090‏)‏ ط‏:‏ الدار السلفية بالهند، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 6/ 311، 312‏.‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل‏:‏ إذا نكثر، قال‏:‏ الله أكثر وقال الترمذي حديث حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما يبعد الإنسان عن المحرمات

الفتوى رقم ‏(‏14778‏)‏

س‏:‏ ما هي الأشياء التي تبعد الإنسان عن هذه الشهوات من الزنا ونكاح اليد، وما الفرق بين الإنسان الذي يفعلها والذي يتركها، وما هي الوسيلة المفيدة التي تساعدني في إقامة الصلاة؛ لأني أصلي يوما أو بعض يوم وأتركها بعض الأيام‏؟‏

ج‏:‏ مما يبعد الإنسان عن هذه المحرمات هو الخوف من الله، والرجاء فيما عنده من النعيم للطائعين والنار للعصاة، فإذا عرف المسلم ربه معرفة حقيقية بأنه الله الواحد الأحد المطلع على جميع أحوال الإنسان وسرائره، وأنه القوي الذي لا يقهر، والقادر على كل شيء، والمحيط بكل شيء، وأنه خلق الإنسان في هذه الدنيا لعبادته وطاعته، وأنه جعله فيها في حال اختبار وامتحان ليجزي الفائز المتبع لأوامره المجتنب نواهيه بالجنة ويجزي العاصي المخالف لأوامره والفاعل لنواهيه النار، وفي الجنة نعيم دائم لا يفنى، وفي النار عذاب شديد لا يطاق‏.‏ إذا عرف المسلم ذلك صار عنده الخوف من الله، والرجاء فيما عنده، وعليك أن تجتنب ما يثير في نفسك الشهوة مثل أماكن العري والغناء والطرب والنظر إلى النساء، وعليك مجالسة الصالحين، وإشغال نفسك بما ينفعك من أمور الدنيا والدين، وقراءة بعض الكتب التي تفيدك مثل ‏(‏رياض الصالحين‏)‏، مع الإكثار من تلاوة القرآن، ومن سلم من هذه المعاصي فيرجى له الخير وزيادة الدرجات والرفعة في الآخرة‏؟‏ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأذان ‏(‏629‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1031‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2391‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5380‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1777‏)‏‏.‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1357‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1031‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2391‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5380‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1777‏)‏‏.‏ شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال‏:‏ إني أخاف الله وأما ترك الصلوات فهو كفر بالله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم ترك الزواج للانشغال بالعلم والدعوة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5441‏)‏

س1‏:‏ أراد والدي أن يزوجني فرفضت، وقلت له‏:‏ لا أستطيع في هذا الوقت على الزواج بسبب انشغالي بالعلم وبالدعوة إلى الله جل وعلا، بسبب عبادة الناس غير الله، لكن بحق لا أريد أن أتزوج أبدا للأسباب الآتية‏:‏

أولا‏:‏ لأنه لا توجد فتيات مؤمنات يؤدين فرائض الله، وظاهرهم يدل على أنهم يشركون بالله، ويعتقدون في أصحاب القبور، وهذا في بلدي التي نعيش فيها، أما خارج بلدي فتوجد فتيات مؤمنات، ولكني لا أستطيع أن أتزوج من خارج البلد التي نعيش فيها‏.‏

ثانيا‏:‏ إني أريد أن أنشغل بالعلم والدعوة إلى الله جل وعلا، والزواج يؤخرني أو يشغلني عن أداء فريضة العلم‏.‏

فما فتواكم وحكم الإسلام على هذا السؤال‏؟‏ ونجد كثيرا من علماء المسلمين مثل الإمام ابن تيمية لم يتزوج‏.‏

ج1‏:‏ الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد ورد الحث عليه بأدلة كثيرة، ومن الحكم المترتبة عليه‏:‏ غض البصر، وإحصان الفرج، وحصول النسل، والتعاون بين المرأة والرجل على شؤون الحياة، وحصول الفتى على الزواج لا يشغل عما ذكرته من القيام بالدعوة إلى الله، بل هو معين عليها؛ لما فيه من سكون النفس، وننصحك بالتزوج والحرص على اختيار الزوجة ولو من غير بلدك، واعلم أن الكمال غير حاصل، لا من النساء ولا من الرجال في هذا العصر إلا من شاء الله‏.‏ وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من الصحابة، صحيح البخاري النكاح ‏(‏4776‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1401‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3217‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/285‏)‏‏.‏ قال أحدهم‏:‏ أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر‏:‏ أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث‏:‏ أما أنا فلا أتزوج النساء‏.‏ فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر هذا الأمر، ثم قال‏:‏ أما أنا فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني‏.‏ انتهى‏.‏

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يثبت عندنا يقينا أنه لم يتزوج، ولو ثبت ذلك فلعله لديه مانع من الزواج؛ لأن مثله لا يظن به أنه يرغب عن السنة، وهو من أكبر الدعاة إليها وأعلمهم بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم إعلان المرأة رغبتها في الزواج في الصحف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17930‏)‏

س1‏:‏ ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن‏؟‏

ج1‏:‏ إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها- يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه‏.‏ وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا رغبت الزواج هل تخبر وليها بذلك‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15130‏)‏

س2‏:‏ إذا بلغت الفتاة وأصبح عمرها 23 سنة ولم يتقدم لها شاب صالح أو غيره، وهي ما زالت بكرا ولم تتزوج، فهل يجوز لها أن تخبر ولي أمرها بأن لها رغبة في الزواج وإنجاب الأطفال ورعاية شؤون الزوج، ولكي تحس بطعم الراحة الزوجية وما فيها من سعادة وهناء وطمأنينة، لكي يقوم بالبحث عن الشاب الصالح الملتزم، ويعرض عليه ابنته أو من في ولايته لكي يتزوجها هذا الشاب‏؟‏ وليكون قدوته في ذلك عمر بن الخطاب حينما عرض ابنته حفصة على الصالحين، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا بالتفصيل، وهل من نصيحة لأولياء أمور الفتيات اللاتي لم يتزوجن ولم يتقدم لهن أحد في الإسراع بعرضها على الصالحين‏؟‏ ما الجواب بارك الله فيكم‏؟‏

ج2‏:‏ لا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح، ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة، وليكن عرضا لائقا، ويؤيد ذلك ما ذكر في- السؤال، من عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة- لما تأيمت من زوجها- على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

حكم الزواج في شهر رمضان

الفتوى رقم ‏(‏8901‏)‏

س‏:‏ أسأل سماحتكم عن الزواج في شهر رمضان المبارك، ما هو حكم الدين في ذلك، هل هو مكروه كما هو شائع‏؟‏ أرجو إفادتي أعانكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا يكره الزواج في شهر رمضان، لعدم ورود ما يدل على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أصيبت المرأة بمرض سرطان الرحم هل لزوجها أن يتزوج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8795‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مسلم، تزوجت من فتاة نمساوية وقد أسلمت ثم أنجبنا طفلا، وبعد ذلك أصيبت بداء عضال، وهو سرطان الرحم، مما جعلني لا أستطيع معاشرتها كزوج، وأحببت لأجل ذلك أن أقترن بأخرى، إلا أن الزوجة رفضت ذلك، وتشترط في حالة الزواج من أخرى أن أطلقها، علما بأن الطفل في هذه الحالة تأخذه والدته، وقد ينشأ عن ذلك مشاكل للطفل، حيث إنه يربى في محيط أسرتها الغير مسلمة، هذا وأعلمكم أننا في عقد الزواج لم نشترط عدم الزواج بأخرى‏.‏ أفيدونا حفظكم الله عن الحل المناسب الذي ترونه لهذه المشكلة، إذا تزوجت أفقد الطفل وإذا لم أتزوج فحقوقي الزوجية ضائعة‏.‏

ج‏:‏ ننصحك بالزواج؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في قوله‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أما من هو الأحق منكما بالطفل فيرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد قال الله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ وننصحك أيضا بالإحسان إلى أم الطفل، وعدم نسيانها من المعروف إن قدر الله الفراق بينكما، شفاها الله مما أصابها، وكفر عنها وعنكم السيئات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الزواج من فتاة والدها يعمل بالبنوك الربوية

الفتوى رقم ‏(‏15358‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مسلم ملتزم والحمد لله، وأريد أن أتزوج بفتاة ملتزمة، ولكن يوجد مشكلة في بيتها، وهي أن والدها يعمل في أحد البنوك الربوية، فما حكم الشرع في هذا الزواج‏؟‏ مع العلم لو أنه تم الزواج سيصير هناك زيارات صلة رحم بيني وبين بيت زوجتي، مما سيضطرني إلى الأكل عندهم أو إرسال أشياء متبادلة بين الأسرتين أو من هذا القبيل، وخاصة في الأيام الأولى للزواج، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت المرأة التي تريد أن تتزوجها صالحة في نفسها ومستقيمة على الدين فلا يضرها كون والدها موظفا في البنك، ولا يمنعك ذلك من الزواج بها مع مناصحة أبيها بترك هذا العمل‏؟‏ لعل الله أن يهديه بسببك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ