الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.شروط الصيد بالجوارح: 1- تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر، وينزجر إذا زجر. 2- أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده، ففي حديث عدي بن حاتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه». 3- أن يرسله ويذكر اسم الله، أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولاإغراء من الصائد فلا يجوز صيده، ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وإمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم «إذا أرسلت كلابك المعلمة...إلخ» فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء والاوزاعي: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما. .اشتراك جارحين في صيد: الصيد بكلب اليهودي والنصراني: ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته. .إدراك الصيد حيا: أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، فإنه يحب في هذه الحال ذكاته، ولا يحل بدونها. .وجود الصيد ميتا بعد إصابته: الأول: أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. فعن عدي قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل». وفي رواية للبخاري: «إنا نرمي الصيد فتقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء». الثالث: أن لا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع. فعن أبي ثعلبة الخشني أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن». أخرجه مسلم. .الأضحية: .تعريفها: .مشروعيتها: وقوله: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير}. والنحر هنا هو ذبح الاضحية. وثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. .فضلها: حكمها: الاضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا. .متى تجب: 1- أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته. 2- أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية. وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت. .حكمتها: .مم تكون: 1- روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نعمت الاضحية الجذع من الضأن». 2- وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، أصابني جذع قال: ضح به. رواه البخاري ومسلم. 3- وروى مسلم عن جابر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة من الضأن». والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان. ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة وستة أشهر، على الخلاف المذكور من الائمة وتسمى المسنة بالثنية. .الأضحية بالخصي: روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ. .ما لا يجوز أن يضحى به: 1- المريضة البين مرضها 2- العوراء البين عورها 3- العرجاء البين ظلعها 4- العجفاء التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 5- العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي». ويلحق بهذه: الهتماء والعصماء والعمياء والتولاء والجرباء التي كثر جربها. ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الالية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب. قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في الاسنان شيئا. وقت الذبح: ويشترط في الاضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الايام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الايام. فعن البراء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شئ». وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر فقال: «من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين». .كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد: روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: «كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى». .جواز المشاركة في الأضحية: .توزيع لحم الأضحية: ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. .المضحي يذبح بنفسه: فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: {إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك ولاهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة. .العقيقة: .تعريفها: قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة والعقة بالكسر، الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه. .حكمها: ويجري فيها ما يجري في الاضحية من الاحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة. .فضلها: 1- «كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى». 2- وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى» رواه الخمسة.
|