الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.4- يندب قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا: .5- يندب من أكل ما مسته النار: والأمر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» متفق عليه، قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. .6- تجديد الوضوء لكل صلاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك» رواه أحمد بسند حسن، وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. .فوائد يحتاج المتوضئ إليها: .1- الكلام المباح: .2- الدعاء عند غسل الاعضاء: .3- لو شك المتوضئ في عدد الغسلات: .4- وجود الحائل مثل الشمع: .5 – المستحاضة: .6- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء. .7- يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه: .المسح على الخفين: .1- دليل مشروعيته: انتهى، وأقوى الأحاديث حجة في المسح، ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه، قال: «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه»، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية. .2- مشروعية المسح على الجوربين: قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس، انتهى، وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر، وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المندر: أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، انتهى. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما، وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه وقال لعواده: فعلت ما كنت أنهى عنه، وعن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التاذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلا عن الاجماع، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها، انتهى. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه، مادام يلبس في العادة، قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. .3- شروط المسح على الخف وما في معناه: وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوي. .4- محل المسح: وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسن أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شئ. .5- توقيت المسح: .6- صفة المسح: .7- ما يبطل المسح: 1- انقضاء المدة. 2- الجنابة. 3- نزع الخف. فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط. .الغسل: وله مباحث تنحصر فيما يأتي: .يجب الغسل لأمور خمسة: .الأول: خروج المني بشهوة: لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء» رواه الشيخان وغيرهما. وهنا صور كثيرا ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها: أ - إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «فإذا فضخت الماء فاغتسل»، رواه أبو داود. قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا: سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليك الغسل، قال: فولى الرجل وهو يرجع، قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا، قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا، قال إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء. ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل. ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم، هل هو مني أو غيره؟ فعيله الغسل احتياطا. وقال مجادة وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك. د - أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء. فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل. ه - رأى في ثوبه منيا، لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
|