الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
.تفسير الآيات (106- 108): الآيات الحادية والثانية والثالثة والعشرون:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108)}.{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: قال مكيّ: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا، ومعنى، وحكما.قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها وذلك بين من كتابه- رحمه اللّه- يعني من كتاب مكي.قال القرطبي: ما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا.قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا، ونظما، وحكما.{شَهادَةُ بَيْنِكُمْ}: إضافة الشهادة في البين توسعا لأنها جارية بينهم وقيل: أصله شهادة ما بينكم، فحذفت (ما) أو أضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ} [سبأ: 33]، ومنه قوله تعالى: {هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} [الكهف: 78].قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل: بمعنى الحضور للوصية.وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف اثنان. واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم للّه حكما يجب فيه على الشاهد يمين.واختار هذا القول القفال، وضعف ذلك ابن عطية، واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود.{وإِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}: ظرف للشهادة، والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد، وتقديم المفعول للاهتمام، ولكمال تمكن الفاعل عند النفس.{حِينَ الْوَصِيَّةِ}: ظرف لحضر، أو للموت، أو بدل من الظرف الأول.{اثْنانِ}: خبر شهادة على تقدير محذوف، أي شهادة اثنين، أو فاعل للشهادة على أن خبرها محذوف، أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان، على تقدير أن يشهد اثنان. ذكر الوجهين أبو علي الفارسي.{ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ}: صفة للاثنين، وكذا منكم، أي كائنان منكم، أي من أقاربكم.{أَوْ آخَرانِ} معطوف على اثنان.و{مِنْ غَيْرِكُمْ} صفة له، أي كائنان من الأجانب.وقيل: إن الضمير في {مِنْكُمْ} للمسلمين وفي {غَيْرِكُمْ} للكفار، وهو الأنسب بسياق الآية وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد اللّه بن عباس وغيرهما.فيكون في الآية، دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر، في خصوص الوصايا، كما يفيده النظم القرآني ويشهد له سبب النزول، فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين، فليشهد رجلان من أهل الكفر فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيته، حلفا بعد العصر أنهما ما كذبا ولا بدّلا، وأن ما شهدا به حق، فيحكم به حينئذ بشهادتهما.فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، حلف رجلان من أولياء الموصي وغرّم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوهما، هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيد السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل.وذهب إلى الأول- أعني تفسير ضمير (منكم) بالقرابة أو العشيرة، وتفسير من (غيركم) بالأجانب- الزهري والحسن وعكرمة.وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء، إلى أن الآية منسوخة! واحتجوا بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ} [البقرة: 282]، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول.وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ.وأما قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ}، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فهما عامّان في الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحال الضرب في الأرض، وبالوصية، وبحالة عدم الشهود المسلمين ولا تعارض بين عام وخاص.{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}: فاعل فعل محذوف يفسره {ضَرَبْتُمْ}، أو مبتدأ وما بعده خبره. والأول مذهب الجمهور من النحاة، والثاني مذهب الأخفش والكوفيين.والضرب في الأرض: هو السفر.{فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}: معطوف على ما قبله، وجوابه محذوف، أي إن ضربتم في الأرض، فنزل بكم الموت، وأردتم الوصية، ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين، ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم، وبما تركتم، فارتابوا في أمرهم، أو ادّعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما.ويجوز أن يكون استئنافا لجواب سؤال مقدر، كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة؟ فقال:{تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ}: إن ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة، أي صلاة العصر- قاله الأكثر- لكونه الوقت الذي يغضب اللّه على من حلف فيه فاجرا كما في الحديث الصحيح، وقيل: لكونه وقت اجتماع الناس، وقعود الحكام للحكومة، وقيل: صلاة الظهر، وقيل: أي صلاة كانت.قال أبو علي الفارسي: يحبسونهما صفة لآخران، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}.والمراد بالحبس: توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما، وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما.{فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ}: معطوف على يحبسونهما، أي يقسم باللّه الشاهدان على الوصية أو الوصيات.وقد استدل بذلك ابن أبي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلت الريبة في شهادتهما، وفيه نظر لأن تحليف الشاهدين هنا إنما هو بوقوع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها.{إِنِ ارْتَبْتُمْ}: جواب هذا الشرط محذوف، دل عليه ما تقدم كما سبق.{لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً}: جواب القسم، والضمير في به راجع إلى اللّه تعالى، والمعنى لا نبيع حظنا من اللّه تعالى بهذا العرض النزر فنحلف به كاذبين، لأجل المال الذي ادعيتموه علينا، وقيل: يعود إلى القسم، أي لا نستبدل بصحة القسم باللّه عرضا من أعراض الدنيا.وقيل: يعود إلى الشهادة، وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول. أي لا نستبدل بشهادتنا ثمنا.قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا مبني على أن العروض لا تسمى ثمنا، وعند الأكثر أنها تسمى ثمنا كما تسمى مبيعا.{وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى}: أي ولو كان المقسم له، أو المشهود له قريبا، فإنا نؤثر الحق والصدق، ولا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة. وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبلها عليه، أي ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا.{وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ}: معطوف على لا {نَشْتَرِي} داخل معه في حكم القسم، وأضاف الشهادة إلى اللّه سبحانه، لكونه الآمر بإقامتها، والناهي عن كتمها.{إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106)}.{فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً}: عثر على كذا: اطلع عليه. يقال: عثرت منه على خيانة، أي اطلعت، وأعثرت غيري عليه. ومنه قوله تعالى: {وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ} [الكهف: 21]. وأصل العثور: الوقوع والسقوط على الشيء.والمعنى أنه إذا اطلع، بعد التحليف، على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما: أي استوجبا إثما، إما لكذب في الشهادة، أو اليمين، أو لظهور خيانة.قال أبو عليّ الفارسي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ لأن آخذه يأثم بأخذه.يسمّى إثما كما سمّي ما يؤخذ بغير حق مظلمة.وقال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر.{فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما}: أي فشاهدان آخران، أو حالفان آخران، فيقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إثما، فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق، وليس المراد أنهما يقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها المستحقان للإثم.{مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ}: استحق مبني للمفعول في قراءة الجمهور.وقرأ علي وأبيّ وابن عباس وحفص على البناء للفاعل. والأوليان- على القراءة الأولى- مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هما الأوليان. كأنه قيل: من هما؟ فقيل هما الأوليان.وقيل: هو بدل من الضمير في يقومان، أو من آخران.وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: الأوّلين جمع أول على أنه بدل من الّذين، أو من الهاء والميم في عليهم.وقرأ الحسن: الأولان، والمعنى على بناء الفعل للمفعول من الذين استحق عليهم الإثم: أي جنى عليهم، وهم أهل الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم. فالأوليان تثنية أولى والمعنى- على قراءة البناء للفاعل- من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بما كذب الكاذبين، لكونهما الأقربين إلى الميت.فالأوليان فاعل استحق، ومفعوله أن تجردوهما للقيام بالشهادة.وقيل: المفعول محذوف، والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها.{فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ}: عطف على يقومان، أي فيحلفان باللّه.{لَشَهادَتُنا} أي يميننا. فالمراد بالشهادة هنا اليمين، كما في قوله: {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ} [النور: 6] أي يحلفان: لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان.{أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما} أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان.{وَمَا اعْتَدَيْنا}: أي تجاوزنا الحق في يميننا.{إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)} إن كنا حلفنا على باطل.{ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها}: أي ذلك البيان الذي قدمه اللّه سبحانه، في هذه القصة وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر، ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار.و{أَدْنى}: أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها، فلا تحرفوا، ولا تبدلوا، ولا تخونوا، وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه اللّه في هذا الموضع من كتابه، فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار، وقيل: إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم.والمراد تحذيرهم من الخيانة، وأمرهم بأن يشهدوا بالحق.{أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ}: أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما يشهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية. وهو معطوف على قوله: {أَنْ يَأْتُوا}، فتكون الفائدة في شرع اللّه سبحانه لهذا الحكم في أحد الأمرين:إما احتراز لشهود الوصية عن الكذب والخيانة، فيأتون بالشهادة على وجهها.أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت، فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة.وقيل: أن يخافوا معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى، والتقدير: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة، أو يخافوا الافتضاح برد اليمين، فأيّ الخوفين وقع حصل المقصود.حاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز: أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهودا مسلمين- وكان في سفره- ووجد كفارا، جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلفا باللّه على أنهما شهدا بالحق، وما كتما من الشهادة شيئا، ولا أخفيا مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه، من خلل في الشهادة، أو ظهور شيء من تركه الميت، زعما أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه، حلف رجلان من الورثة، وعمل بذلك. واللّه أعلم.
|